السيد هاشم البحراني

74

البرهان في تفسير القرآن

قال اليهودي : صدقت ، يا محمد » . 2350 / [ 3 ] - وعنه : عن علي بن أحمد ( رحمه الله ) ، قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن العباس ، قال : حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف ، عن محمد بن سنان ، أن أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب إليه من جواب مسائله : « علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث ، لأن المرأة إذا تزوجت أخذت ، والرجل يعطي ، فلذلك وفر على الرجال . وعلة أخرى ، في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى ، لأن الأنثى من عيال الذكر إن احتاجت ، وعليه أن يعولها ، وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج ، فوفر على الرجال « 1 » لذلك ، وذلك قول الله عز وجل : * ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّه بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّه ) * » . 2351 / [ 4 ] - علي بن إبراهيم : * ( حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ ) * يعني : تحفظ نفسها إذا غاب زوجها عنها . 2352 / [ 5 ] - وعنه ، قال : وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله : * ( قانِتاتٌ ) * ، يقول : « مطيعات » . قوله تعالى : * ( واللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ واضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ) * - إلى قوله تعالى - * ( كَبِيراً ) * [ 34 ] 2353 / [ 1 ] - علي بن إبراهيم : وذلك إن نشزت المرأة عن فراش زوجها ، قال زوجها : اتقي الله وارجعي إلى فراشك ، فهذه الموعظة ، فإن أطاعته فسبيل ذلك ، وإلا سبها ، وهو الهجر ، فإن رجعت إلى فراشها فذلك ، وإلا ضربها ضربا غير مبرح ، فإن أطاعته وضاجعته ، يقول الله : * ( فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ) * يقول : لا تكلفوهن الحب فإنما جعل الموعظة والسب والضرب لهن في المضجع * ( إِنَّ اللَّه كانَ عَلِيًّا كَبِيراً ) * . 2354 / [ 2 ] - الطبرسي ، في معنى الهجر : روي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « يحول ظهره إليها » وفي معنى

--> 3 - علل الشرائع : 570 / 1 ، عيون أخبار الرّضا ( عليه السّلام ) 2 : 98 ذيل الحديث 1 . 4 - تفسير القمّي 1 : 137 . 5 - تفسير القمّي 1 : 137 . 1 - تفسير القمّي 1 : 137 . 2 - مجمع البيان 3 : 69 . ( 1 ) في العلل : الرجل .